السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
22
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
يخلو من اشكال ، فالأحوط إتمام الصيام ( 1 ) . نعم لو عرض ما يوجب استينافه - بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع - تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه ، وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثم زال العجز . ( مسألة : 7 ) يجب التتابع في الصيام ( 2 ) في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها ، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتبا على غيره أو مخيرا أو جمعا ، وكذا بين ما وجب فيه شهران وما وجب فيه ثلاثة أيام ككفارة اليمين ، ومتى أخل بالتتابع وجب الاستيناف . ويتفرع على وجوب التتابع انه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر يجب في زمان معين بين أيامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز ، بل وجب استينافه . ( مسألة : 8 ) إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار ، فلو وقع ذلك لعذر من الأعذار - كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طرو الحيض أو النفاس - لم يضر به ، ومن العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضروريا دون ما كان بالاختيار ، وكذا منه ما إذا نسي النية حتى فات وقتها ، بأن تذكرها بعد الزوال . وكذا الحال فيما إذا كان تخلل صوم آخر في البين لا بالاختيار ، كما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال . ومنه ما إذا نذر صوم كل خميس مثلا ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضر بالتتابع تخلل المنذور في البين ، ولا يتعين عليه البدل في المخيرة ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتبة . نعم في صوم ثلاثة أيام يخل تخلله فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلل المنذور بينها كما أشرنا إليه في المسألة السابقة .
--> ( 1 ) وأحوط منه الجمع . ( 2 ) في صيام شهرين تعيينا وتخييرا ، وفي كفارة اليمين على الأقوى ، وفي سائر الكفارات على الأحوط .